السيد البروجردي

175

جامع أحاديث الشيعة

عن أبيه عن يب 117 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر ( جعفر خ ل يب ط ) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال سئلت با عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا اصابته النار فلا بأس بأكله . 1675 ( 2 ) يب 117 - صا 29 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه فقيه 4 - ( بعد الفتواى بمضمون هذا الخبر ) قال قال الصادق ( عليه السلام ) أكلت النار ما فيه . 1676 ( 3 ) يب 117 صا 29 - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما احسبه إلا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة . 1677 ( 4 ) يب 117 - صا 29 - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ( بنا - خ صا ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يدفن ولا يباع - قال الشيخ بهذا الخبر نأخذ دون الأول . وتقدم في رواية زكريا ( 1 ) من باب ( 13 ) ان المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس من أبواب المياه قوله فان قطر في القدر الدم قال ( عليه السلام ) الدم تأكله النار وفى رواية السكوني ( 2 ) قوله قدر طبخ فإذا في القدر فارة قال ( عليه السلام ) يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وفى رواية الجعفريات ( 8 ) من باب ( 7 ) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات قوله حنطة صب عليها خمر قال الطحين والعجين والملح والخبز يأتي على ذلك كله ويأتي في رواية الحسن بن محبوب ( 7 ) من باب ( 11 ) عدم جواز السجود على القفر والقير من أبواب السجود قوله ( عليه السلام ) ( في الجص الذي يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ) ان الماء والنار قد طهراه وفى رواية علي بن جعفر من باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة قوله ( عليه السلام ) إذا طبخ ( اي قدر لحم وقع فيه وقية دم ) فكل فلا بأس .